المادة 2 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك :- قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة القانون: الاقتصادية النافذ. نظام اجراءات الرقابة والتفتيش على النظام: الانشطة الاقتصادية النافذ . الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. الامين العام:امين عام وزارة الزراعة. القائم على النشاطالمالك أو المدير أو أي شخص يمثل : الزراعيالنشاط الزراعي . هي الأنشطة الزراعية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية الأنشطة الزراعية: وكذلك الحيازات الزراعية والأنشطة التي ترخصها الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك