المادة 11 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

يجب أن يتضمن نموذج الزيارة الرقابية والتفتيشية البنود التالية: أ- أن يكون النموذج مروسا بشعار وزارة الزراعة. ب- السند القانوني لعملية التفتيش. ج- الأسماء الكاملة للمفتشين الذين يقومون بعملية التفتيش. د- اسم النشاط الزراعي الخاضع للتفتيش ورقم المنشأة أو رقم الرخصة أو رقم الحيازة. ه- اسم القائم على النشاط الزراعي. و- تاريخ الزيارة التفتيشية مبينا فيها اليوم والتاريخ والساعة والدقيقة ز- تاريخ انتهاء الزيارة التفتيشية مبينا فيها اليوم والتاريخ والساعة والدقيقة. ح- قائمة بالعناصر الخاضعة لعملية التفتيش وآلية تقييمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك