المادة 12 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022

أ- يجب على المفتش القيام بالإجراءات التالية قبل البدء بالتفتيش: 1. التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وابراز البطاقة التعريفية الخاصة به. 2. السماح للقائم على النشاط الزراعي بمرافقته اثناء الزيارة التفتيشية. 3. توضيح نوع الزيارة التفتيشية ومدتها المتوقعة. 4. إطلاع القائم على النشاط الزراعي بحقوقه وواجباته المتعلقة بالرقابة والتفتيش وحقه في الاعتراض حسب تعليمات الاعتراض على اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية. ب- على المفتش القيام بالإجراءات التالية أثناء الزيارة التفتيشية: 1-تفقد المواقع التابعة للنشاط الزراعي. 2-اخذ العينات واجراء الاختبارات والقياسات. 3- التقاط الصور أو طلبها من القائم على النشاط الزراعي في حالة وجود شكوى أو مخالفة على أن لا تستخدم هذه الصور الا لتوثيق الشكوى او المخالفة. 4- الاطلاع على البيانات الالكترونية والورقية واي وثائق ضرورية للتفتيش. 5- مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع إفاداتهم وتثبيتها بحدود متطلبات اجراء التفتيش. ج-على المفتش وقبل انهاء الزيارة التفتيشية القيام بما يلي: 1- توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد واطلاع القائم على النشاط الزراعي عليها. 2- إطلاع القائم على النشاط الزراعي على ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية. د- في حال عدم التزام المفتشين ولجان التفتيش بأي من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يعتبر تقرير التفتيش ملغى ولا يترتب عليه أية إجراءات قانونية وتخضع لجنة التفتيش للمساءلة القانونية إذا تبين مخالفتها لهذه الاجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك