المادة 10 من تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 2022
أ- على لجان التفتيش تنفيذ الزيارات الرقابية والتفتيشية وحسب ما تنص عليه التعليمات الصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
ب- يحضر على لجان التفتيش ممارسة أية أعمال تفتيشية غير منصوص عليها في التعليمات الخاضعة لها المنشأة المنوي التفتيش عليها.
ج-يحضر على لجان التفتيش إجراء عمليات تفتيش تخص وزارة ومؤسسات حكومية ما لم يكن هناك تفويض محدد وخطي من اللجنة العليا.
د-يحظر على أي عضو لجنة تفتيش المشاركة في زيارة تفتيشية لأي نشاط زراعي إذا كانت تربطه بمالك النشاط أو القائم على النشاط درجة قرابة من الدرجة الاولى أو كانت هناك خصومة معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026