المادة 29 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

أ- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إلغاء الترخيص الممنوح في أيٍ من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت عدم سلامة أو صحة البيانات أو المعلومات التي تضمنها طلب الترخيص أو الوثائق أو المستندات المقدمة لغايات منح الترخيص. 2- إذا لم تلتزم الجهة المرخص لها بشروط ومضمون الترخيص الممنوح. 3- إذا خالفت الجهة المرخص لها أحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات. ب- تتم مصادرة قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المرخص له المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذه التعليمات، في حال إلغاء الرخصة الممنوحة له وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك