المادة 28 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- ينتهي العمل بالترخيص الممنوح في حال عدم شروع المرخص له بممارسة النشاط المرخص به مدة تزيد على سنتين من تاريخ منح الرخصة أو عدم ممارسته ذلك النشاط للمدة ذاتها أو في حال وقفه عن العمل أو تصفيته أو إعلان افلاسه او إعساره (حسب مقتضى الحال).
ب-على المرخص له، في حال فقدانه أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات خلال فترة سريان الترخيص، إعلام الوزير والعمل على تصويب أوضاعه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ فقدانه شرط الترخيص (إن أمكن ذلك).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026