المادة 27 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء أن تشترط على المرخص له:- أ- عدم القيام بعمليات الزراعة أو الحصاد إلا بحضور وإشراف ممثليها، ويجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة عن بعد بما في ذلك وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية والمسموعة في سبيل تحقيق ذلك. ب- توثيق عمليات الزراعة أو الحصاد بوسائلها الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك