المادة 30 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
في حال إلغاء الترخيص وفق أحكام المادة (29) من هذه التعليمات لا يُ عفِ المرخص له من المساءلة القانونية إذا كانت مخالفته تشكل جريمة وفق أحكام القانون وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026