المادة 22 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ-يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح توريد حصاد النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1- أنواع وأصناف وكميات النباتات التي تم حصادها المنوي بيعها وآلية تعبئتها وتغليفها واسم ونوع المادة الفعالة التي يمكن أن تنتج منها ونسبتها القصوى، واسم الجهة المورد إليها من الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها وعنوانها كاملاً.
2-عقد وفاتورة توريد مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3-شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن المرخص له تفيد أن منتج حصاد النباتات المراد توريده سليم وخالٍ من الأمراض والآفات الزراعية.
ب-تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة المورد إليها ومن أنها إحدى الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
ج-يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح التوريد، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
د-يعتبر التصريح مُلغى إذا لم يتم التوريد خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية التوريد تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالتوريد بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026