المادة 21 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
يلتزم المرخص له بمواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيا زراعة النباتات وحصادها واعتماد أحدث الأساليب في معرض ممارسته الأنشطة المرخص بها وبما يضمن رفع كفاءة الإنتاج الزراعي المتخصص وتحسينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026