المادة 20 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

أ-يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة زراعة النباتات، بما يضمن مراقبة نموها ضمن بيئة ملائمة للزراعة وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك القواعد: - 1- زراعة النباتات في تربة نمو جديدة خالية من التلوث، تتضمن مزيجاً من العناصر اللازمة لنمو النباتات وخاضعة لاختبارات المعادن الثقيلة والميكروبيولوجيا مثل البكتيريا والعفن. 2- تتبع مراحل نمو النباتات وتسجيل الملاحظات المتعلقة بها بما في ذلك رقم بيت الزراعة، اسم السلالة، رقم الدفعة، مورد الأشتال، وسط النمو عدد الأشتال، تاريخ الزراعة. 3- الاهتمام بمستويات عالية من النظافة ومراقبة مستويات الرطوبة في الدفيئات أو البيوت الزجاجية أو غرف الزراعة عند بلوغ النبات مرحلة الإزهار لأغراض وقائية وعلاجية عند اكتشاف علامات المرض أو الآفات أو ظهور العفن باستخدام المبيد المعتمد. 4- الحفاظ على بيئة مناسبة لنمو النباتات من حيث درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ومراقبتها بانتظام والتحقق من أجهزة قياسها. 5- تعزيز النمو الصحي للنبات من خلال تدوير الهواء ضمن التهوية المناسبة لمنع ركود الهواء. 6- التحقق الدوري من صحة نظام الري، بما في ذلك مراقبة تدفق الماء وعدم وجود تسرب للمياه، وصحة نظام تصريف المياه. 7- إجراء المعايرة الدورية لمضخات الأسمدة مرة واحدة على الأقل في السنة. 8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأشتال والنباتات من الأمراض والآفات والأعشاب الضارة بناء على برنامج إدارة آفات متكامل باستخدام أدنى كمية من المواد الكيميائية، مع إجراء توثيق لإجراءات الحماية والمعالجة من حيث وقت وتاريخ المعالجة واسم ونوع المادة المستخدمة في مكافحة الأمراض والآفات والأعشاب الضارة، والجرعة والمعدات والأدوات المستخدمة والأيام المتبقية قبل الحصاد ومعدات الرش. 9- رصد الآفات والأمراض بشكل دوري أسبوعياً. 10- استخدام مبيدات الأعشاب الضارة والمبيدات الحشرية المعتمدة لعلاج النباتات أو الأشتال من الأمراض أو الآفات وإتباع إجراءات الأمن والسلامة العامة والمحافظة على البيئة من قبل العاملين عند استخدام المبيدات. 11- اتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لتجنب دخول الأمراض والآفات إلى بيوت الزراعة. 12- اتخاذ إجراءات تعقيم المعدات في حال نقلها ضمن بيوت الزراعة لمنع التلوث المتبادل. 13- وضع سياسات وتدابير وإجراءات وقائية واجبة الاتباع من العاملين في بيوت الزراعة تفادياً لنقل الأمراض والآفات عند التنقل فيما بينها. 14- وضع سياسات وتدابير وإجراءات طوارئ واجبة الاتباع في حالة حدوث إصابات بين العاملين نتيجة استخدام المبيدات أو تسربها. 15- توفير أدوات ووسائل الوقاية اللازمة للعاملين، بما في ذلك قناع مع مرشح وزي وواقٍ وقفازات وأجهزة وأدوات تعقيم. ب-يلتزم المرخص له بقواعد وأصول الممارسات الجيدة في معرض ممارسته أنشطة حصاد النباتات، بما يضمن إيجاد بيئة ملائمة لأعمال الحصاد ومراقبة الجودة، وعلى أن تراعى فيها أنواع تلك النباتات، ومن ضمن تلك القواعد:- 1- التوقف عن استخدام الأسمدة قبل مدة مناسبة من الحصاد اعتماداً على سلالة النباتات ونوع التربة. 2- التوقف عن أعمال الرش قبل مدة معقولة من تاريخ بدء الحصاد. 3- مراقبة التغيرات البيولوجية في النباتات بشكل مستمر لتحديد الوقت الملائم للحصاد، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من اكتمال نمو النباتات وجاهزيتها للحصاد. 4- مراقبة جودة محصول النباتات بصرياً وفحصها مخبرياً للتثبت من خلوها من بقايا المبيدات الحشرية والملوثات الميكروبية والمعادن الثقيلة والسموم والعفن. 5- التزام العاملين بقواعد النظافة عند الحصاد وتجهيزهم بملابس وقفازات واقية، ومراعاة استخدامهم معدات حصاد معقمة كأدوات القطاف والمقصات. 6- توفير منطقة ووسائل لغسل حاويات الحصاد. 7- التزام العاملين بتجنب ملامسة الأجزاء غير المزهرة أو الناضجة عند الحصاد. 8- التزام العاملين بتجنب وضع أوعية الحصاد على الأرض. 9- عدم ضغط النباتات في حاويات الحصاد لمنع تلفها الجسدي ونقل التلوث المتبادل بينها. 10- مراعاة نقل محاصيل الحصاد في أوعية بلاستيكية مغلقة بطريقة تضمن سلامتها وتمنع التلوث المتبادل باستخدام وسائل نقل معقمة. 11- فحص النباتات وحصادها من خلال المختبر الخاص المتوافر لديه للتأكد من جودتها وقياس نسب المواد الفعالة. 12- وزن منتج النباتات بعد الحصاد، باستخدام نظام محكم لرصد ومراقبة وتسجيل الوزن . ج-يلتزم المرخص له باتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف المواد العضوية الناتجة عن أنشطة الزراعة والحصاد (أجزاء النباتات كالجذور والسيقان والأوراق والزهور التالفة أو بقاياها) وحصاد النباتات غير المطابقة نتيجة عمليات الزراعة والحصاد السيئة أو خطأ في التعبئة أو بسبب وجود مرض أو آفة في النبات أو عدم تطابق نسب المواد الفعالة أو أنها قديمة منتهية الصلاحية وبقايا عمليات الحصاد لمنع إساءة استعمالها أو استخدامها بصورة غير مشروعة، بحيث يتم وضعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة مرافق بيوت الزراعة وجمعها في منطقة محمية ضمن سياج، ويصار إلى نقلها بصورة دورية يومياً بواسطة مركبات نقل محروسة ومؤمنة ومحكمة الإغلاق تحت إشراف المرخص له ومسؤوليته بما يضمن عدم استبدال تلك المواد أو تسريبها أو فقدانها أو التصرف بها على وجه غير مشروع كلياً أو جزئياً أو خلطها بمواد أخرى إلى مناطق مخصصة لمعالجة المواد العضوية لدى إحدى الجهات الرسمية المختصة يتم اعتمادها من قبل اللجنة لهذه الغاية، وتتبع إجراءات إتلاف المواد العضوية لدى الجهة المعتمدة بعد وزنها وفقاً للآليات والوسائل والإجراءات المتبعة لديها بما في ذلك طحن تلك المواد وحرقها بواسطة (حارقات) مجهزة ومصممة لهذه الغاية بمواصفات فنية وتقنية تتناسب وآلية التعامل مع المواد الموصوفة أو أن يتم إعادة تدويرها كأسمدة ضمن إجراءات موثقة ومعتمدة، ويصار إلى توثيق كل عملية إتلاف بالوزن والوقت والتاريخ وحفظ ذلك في السجلات المعتمدة لدى المرخص له، ويلتزم المرخص له بدفع كافة النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك وبدل خدمة الإتلاف المستحق للجهة المعتمدة. د-يلتزم المرخص له باتباع قواعد وإجراءات تصريف وإتلاف: 1- الفاقد البلاستيكي كالعبوات البلاستيكية الفارغة وأكياس النايلون، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة . 2- الفاقد الكيميائي كمبيدات الحشرات ومبيدات الأعشاب الضارة والأسمدة منتهية الصلاحية، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة . 3- فاقد الطعام والمشروبات وفاقد الملابس القابلة للتصرف ، بحيث يتم جمعها في صناديق قمامة موزعة ومنتشرة في كافة المنشآت والمرافق والبنى التحتية ويتم إتلافها والتخلص منها وفق الأصول المتبعة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك