المادة 23 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ-يسلَّ م حصاد النباتات للجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها أو ممثلها أو من تنيبه أو تفوضه، شريطة حصول الجهة المشترية على تصريح بالشراء وفقاً لما هو منصوص عليه في تعليمات معالجة النباتات أو تعليمات تصدير النباتات (حسب مقتضى الحال)، الصادرة بمقتضى أحكام النظام.
ب-تتم تعبئة نموذج التسليم المرفق بالتصريح وتوقيعه من ممثل الجهة المرخص لها بزراعة النباتات وحصادها أو من تنيبه أو تفوضه وممثل الجهة المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها أو من تنيبه أو تفوضه حسب الأصول مبيناً فيه تاريخ الاستلام والكميات الموردة والمسلمة فعلياً، ويتم إيداعه لدى الوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء.
ج-يلتزم المرخص له بإشعار الوزارة أو الجهة الرقابية عند كل عملية توريد يقوم بها قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخها لأي من الجهات المورد إليها المرخص لها بمعالجة النباتات أو تصديرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026