المادة 13 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023

يلتزم المرخص له بما يلي:- أ- زراعة النباتات في حدود المساحات المرخص بزراعتها وفي الأماكن التي يحددها مجلس الوزراء وفق أحكام النظام. ب- ممارسة أنشطة زراعة النباتات بالاعتماد على زراعة الأشتال وعدم ممارستها بالاعتماد على البذور. ج- عدم الحصول على أشتال النباتات إلّا من الجهة المرخص لها باستيراد النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- عدم توريد حصاد النباتات إلا إلى الجهات المرخص لها بمعالجة النباتات وتصنيع مشتقاتها أو الجهات المرخص لها تصدير النباتات وفق أحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ه -توريد البذور أو الأشتال إلى الجهة المرخص لها باستيراد النباتات، في حال أن نتجت عن عملية زراعة النباتات وحصادها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك