المادة 12 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- تتولى الوزارة أعمال الرقابة على أعمال المرخص لهم وفق أحكام النظام وهذه التعليمات، أو أي جهةٍ رسمية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة يحددها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب-يلتزم المرخص له بدفع بدل خدمات الرقابة بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026