المادة 14 من تعليمات زراعة وحصاد النباتات لأغراض طبية أو دوائية أو علمية أو لغايات صناعية مشروعة رقم 0 لسنة 2023
أ- يلتزم المرخص له بتقديم طلب تصريح الحصول على أشتال النباتات للوزارة أو جهة الرقابة التي يحددها مجلس الوزراء، موضحاً ومرفقاً به المعلومات والوثائق التالية:-
1. أنواع وكميات وأصناف الأشتال المنوي الحصول عليها وآلية تعبئتها واسم ونوع المادة الفعالة التي يمكن أن تنتج منها ونسبتها القصوى، واسم الشركة الموردة المرخص لها باستيراد النباتات وعنوانها كاملاً.
2.عقد وفاتورة الشراء مبين فيهما المعلومات المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة.
3. شهادة صحية نباتية أصلية أو صورة مصدقة عنها صادرة عن الشركة الموردة تفيد أن الأشتال المراد الحصول عليها سليمة وخالية من الأمراض والآفات الزراعية.
ب- تتولى الوزارة أو الجهة الرقابية التحقق من أهلية الجهة الموردة، من أنها الشركة المرخص لها باستيراد النباتات، وإعداد تقرير بواقع الحال وإصدار التصريح اللازم.
ج- يلتزم المرخص له بدفع بدل تصريح بالشراء، بالقيمة المنصوص عليها في الجدول الصادر بمقتضى أحكام النظام.
د- يعتبر التصريح مُلغى إذا لم يتم الشراء خلال المدة المقررة بالتصريح وعلى المرخص له في حال الرغبة بإتمام عملية الشراء تقديم طلب تصريح جديد مع بيان سبب التأخير بالشراء بموجب التصريح الملغى الممنوح له أول مرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026