المادة 4 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020
تكون لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الثروة الحيوانية في كل مديرية الجهة المعنية بالنظر في طلبات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية وإتمام الإجراءات اللازمة وتدقيق الوثائق المقدمة والكشف على الحيازات الزراعية واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026