المادة 5 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

تسجيل الحيازة الزراعية الحيوانية أو تجديدها أوالتوسع بها يتم وفق الإجراءات التالية: 1-يقدم طلب تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية الى مديرية الزراعة المعنية موثقاً بالأوراق التالية: أ-سند تسجيل للأرض الموجود عليها الحيازة حديث الصدور (شرط أن تقع الأرض خارج حدود التنظيم). ب- مخطط أراضي حديث الصدور ت-مخطط تنظيمي خاص بقطعة الأرض حديث الصدور. ث-في حال تعدد الشركاء أو وجود ورثة يجب تقديم نسخة أصلية أو نسخة مصدقة عن وكالة عدلية بموافقة جميع الشركاء او الورثة عن كامل حصصهم. ج-رسم تخطيطي (مخطط كروكي) للحيازة ح-المساحة المطلوب تسجيلها ونوع الأسماك المراد تربيتها ومصدر المياه وكيفية تصريفها لحيازات الأسماك. خ-عدد الطيور أو الحيوانات وأنواعها المراد تربيتها داخل الحيازة. د-صورة عن البطاقة الشخصية او جواز السفر. 2-عند استكمال الوثائق المطلوبه لعملية تسجيل الحيازة، تقوم لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الثروة الحيوانية بالكشف على الحيازة الزراعية وإعداد تقرير بواقع الحال متضمن (نوع الحيازة، وحسب النموذج المعتمد لذلك والملحق بهذه التعليمات ( ملحق رقم (1)). 3-بناء على تنسيب من اللجنة يصدر مدير الزراعة شهادة تسجيل للحيازة الزراعية سارية المفعول من تاريخ الإصدار. 4-يتم تجديد تسجيل الحيازة الحيوانية أو التوسع بها بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة (المالك أو المستأجر). 5-يتم تجديد تسجيل الحيازة أو التوسع بها بناء على تنسيب من اللجنة بعد الكشف على الحيازة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك