المادة 3 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020

أ- تشمل تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية التي لا ينطبق عليها شروط ترخيص مزارع الثروة الحيوانية من ناحية (العدد، السعة، الطاقة الإنتاجية) والواردة في تعليمات (ز/ 9) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع الأبقار، تعليمات (ز/ 10) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع تسمين العجول، وتعليمات (ز/ 12) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع الإبل، تعليمات (ز/ 11) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع تسمين الخراف والجديان، تعليمات (ز/ 7) لسنة 2017 ترخيص وتنظيم مزارع تربية الأغنام، تعليمات (ز/ 7) لسنة 2019 تنظيم تربية الأسماك والأحياء المائية ومنتجاتها، تعليمات (ز/ 4) لسنة 2017 تنظيم تربية نحل العسل، تعليمات (ز/ 5) لسنة 2018 ترخيص وتنظيم مزارع الدواجن والمفرخات، تعليمات (ز/6) لسنة 2018 ترخيص وتنظيم مزارع الخيول، تعليمات (ز/4) لسنة 2018 ترخيص وتنظيم مزارع الحمام وطيور الزينة. ب- تعتبر الملاحق المرفقة بهذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منها وتقرأ معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك