المادة 2 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020
مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.
الوزارة: وزارة الزراعة,
المديرية: مديرية زراعة محافظة أو لواء.
: لجنة ترخيص وتسجيل ومراقبة مزارع الثروة الحيوانية اللجنةالمشكلة بموجب قرار الوزير في مديرية زراعة المحافظة أو اللواء.
الحيازة: وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة لاستغلالها بصورة الزراعيةكلية أو جزئية لأغراض الإنتاج النباتي او الحيواني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026