المادة 1 من تعليمات رقم (ز-4) لسنة 2020 تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية رقم 4 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات "تعليمات تسجيل الحيازات الزراعية الحيوانية" لسنة 2020 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026