المادة 20 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
لا تسرى أحكام هذه التعليمات على العينات التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام الإتفاقية، وعلى حائزها التقدم إلى الجمعية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات، للحصول على الشهادة تسمى (شهادة حيازة سابقة على الإتفاقية) ويحق للوزير تمديد المهلة لمدة أقصاها الثلاثة أشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026