المادة 20 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

لا تسرى أحكام هذه التعليمات على العينات التي تمت حيازتها قبل نفاذ أحكام الإتفاقية، وعلى حائزها التقدم إلى الجمعية خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه التعليمات، للحصول على الشهادة تسمى (شهادة حيازة سابقة على الإتفاقية) ويحق للوزير تمديد المهلة لمدة أقصاها الثلاثة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك