المادة 21 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
تتصرف الجمعية - بعد التشاور مع اللجنة العلمية- بالعينات المضبوطة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية وطبيعة المضبوطات بما في ذلك إطلاق العينات المذكورة أو إعادتها إلى موائلها الطبيعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026