المادة 21 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

تتصرف الجمعية - بعد التشاور مع اللجنة العلمية- بالعينات المضبوطة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية وطبيعة المضبوطات بما في ذلك إطلاق العينات المذكورة أو إعادتها إلى موائلها الطبيعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك