المادة 19 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-يجب أن ترفق العينات التي تمر مرور ترانزيت عبر النقاط الحدودية أو المطارات أو الموانئ بشهادة سايتس أو أي وثيقة مكافئة لها صادرة عن دولة التصدير أو إعادة التصدير وكذلك عن دولة الاستيراد.
2-للجمعية فحص أية عينة عابرة بصفة مرور ترانزيت والاطلاع على الشهادات المرافقة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026