المادة 15 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020
1-لا يجوز التعامل لأغراض تجارية في عينات أصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1)، إلا إذا كانت منتجة من قبل منشأة مسجلة لدى الجمعية وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات.
2-يجوز التعامل بأصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1) لأغراض غير تجارية.
3-توصي الجمعية بمنح التصريح لتصدير عينات أصناف النباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحقين (2) و (3) وتصدر الشهادة اللازمة لهذه الغاية إذا قدم طالب التصريح إليها شهادة سايتس أجنبية سارية المفعول صادرة عن السلطة الادارية في بلد التصدير أو إعادة التصدير تفيد بأن العينة ناتجة عن عملية إكثار صناعي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026