المادة 14 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

1-يخضع تصدير أي عينة من الاصناف الحيوانية التي ربيت في الأسر للأحكام التالية: أ-لا يجوز تصدير الأصناف المدرجة في الملحق (1) لأغراض تجارية إلا إذا كان منشؤها هو عملية تربية سجلت لدى الجمعية وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات، وشريطة أن تحمل أفراد الأصناف المذكورة علامات فردية ثابتة. ب-لا يجوز تصدير أي عينة من الاصناف الحيوانية المدرجة في الملحقين (2) أو (3) إلا إذا كان منشؤها عملية إنتاج مسجلة وفقاً لأحكام المادة (18) من هذه التعليمات أو أثبت المتقدم للجمعية أن الحصول على العينة لم يكن من البيئة البرية سواء داخل المملكة أو خارجها. 2-يجوز التصرف في نواتج التربية في الأسر والنباتات المنتجة عن طريق الإكثار الصناعي والمدرجة في الملحق (1) وذلك لأغراض غير تجارية /ربحية. 3-للجمعية أن تقرر إجازة استيراد عينات من نواتج التربية في الأسر للحيوانات المدرجة في الملحقين (2) و (3) أو إدخالها من البحر وذلك بعد إبراز المتقدم لشهادة السايتس الأجنبية سارية المفعول التي تثبت أن العينة من نواتج التربية في الأسر صادرة من السلطة الادارية في بلد التصدير أو إعادة التصدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك