المادة 16 من تعليمات رقم (ز-2) لسنة 2020 تعليمات تنظيم الاتجار الدولي بالأحياء البرية رقم 2 لسنة 2020

تعامل عينات الأصناف المدرجة في الملحق (1) والتي ربيت في الأسر أو التي نتجت عن إكثار صناعي لأغراض تجارية معاملة الاصناف المدرجة في الملحق (2).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك