المادة 12 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
مهام اللجنة :
أ-النظر في نتائج الفحوصات المخبرية لمتبقيات المبيدات الواردة من مديرية المختبرات أو المختبرات المعتمدة من قبل الوزارة والتوصية إلى لجنة تسجيل المبيدات من اجل اتخاذ القرار المناسب حول المواد الفعالة التي تظهر فيها متبقيات للمبيدات أعلى من الحد الأعلى المسموح به.
ب- التوصية إلى إدارة الإرشاد حول الاستخدام الامن للمبيدات الزراعية في حال ظهور سوء استخدام للمبيدات المسجلة.
ج-تحديد السياسات والمتطلبات الخاصة حول الاستخدام الآمن للمبيدات بما يضمن استخدام المبيدات في الحدود المسموح بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026