المادة 13 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022
شروط وطرق استخدام المبيدات الزراعية والحد المسموح به من المتبقيات المرفقة بوثائق ملف التسجيل للمبيدات الزراعية:
أ- على المزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق عبوة المبيد الزراعي وخاصة فيما يتعلق بطريقة الاستعمال والفترة الآمنة والمحاصيل التي سيتم رشها والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء المعاملة أو الرش.
ب- المحصول الذي تتم معاملته لا يجب تسويقه داخلياً أو خارجياً قبل انتهاء فترة الأمان المنصوص عليها في ملصق عبوة المبيد.
ج- يمنع وجود متبقيات للمبيدات المحظورة في المحاصيل الزراعية والاغذية المنتجة محليا والمستوردة.
د- في حال تبين وجود متبقيات للمبيدات المحظورة وغير المسجلة في الأردن في المنتجات المحلية يتم اتلافها بشكل مباشر وعلى المديرية التحقق من مصدر المبيدات واتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في تعليمات تسجيل المبيدات النافذة.
ه- في حال تبين وجود متبقيات للمبيدات المحظورة وغير المسجلة في الأردن في المنتجات المستوردة يتم اتلافها على نفقة المستورد او اعادة تصديرها.
و- في حال تبين وجود متبقيات للمبيدات غير المسجلة في الاردن إذا كانت من المبيدات غير المحظورة أو المقيدة حسب الهيئات الدولية المعتمدة وضمن الحدود العليا المسموح بها لمتبقيات المبيدات في المنتجات النباتية المستوردة يتم إجازتها والسماح بإدخالها وتداولها.
ز- تطبق الحدود العليا المسموح بها لمتبقيات المبيدات (MRL) على المبيدات المسجلة والمبيدات غير المحظور إستخدامها على المحاصيل والمنتجات الزراعية طبقاً للجداول المعتمدة في قوائم دستور الأغذية الدوليcodex alimentarius FAO (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) ثم قوائم التشريعات الفيدرالية الأمريكية ثم قوائم التشريعات الأوروبية.
ح- في حال عدم توفر البيانات عن حدود المتبقيات المسموح بها لاي مبيد في القوائم المذكورة في البند (ز) يعتمد MRL لهذا المبيد ملغم / كغم ( ppm0.01 ) كمرجع لغايات المطابقة .
ط- يصدر الوزير بناء على توصية لجنة متبقيات المبيدات قوائم بالمبيدات المحظورة وأية شروط أخرى تراها الوزارة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026