المادة 9 من تعليمات رقم (ز-1) لسنة 2022 - تعليمات التعامل مع المبيدات ومتبقياتها وترخيص خدمات مكافحة الآفات رقم 1 لسنة 2022

أ. مع مراعاة ما ورد في المواد رقم (3) و(7) من التعليمات فإنه تبقى الغايات المعتمدة والمرخص لها للشركات أو المؤسسات سابقاً كما هي دون تغير. ب.تعطى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات مهلة سنتين لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذه التعليمات فيما يتعلق بالغايات والترخيص. ج. في حال تقدمت احدى الشركات القائمة قبل نفاذ هذه التعليمات بطلب رسمي من اجل إضافة غايات جديدة فإنه يتم تغير جميع الغايات وفقا لاحكام هذه التعليمات. د- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع علية من قبل الأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك