المادة 81 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك وضع إجراءات داخلية واضحة ومعتمدة يتبعها الموظف للإبلاغ عن وجود أية مخالفة أو انتهاكات بحق العملاء من قبل موظفين آخرين بما تكفل الحفاظ على سرية هوية الموظف الذي يقوم بالإبلاغ عن المخالفات وحمايته من المضايقات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026