المادة 82 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك إيجاد الآليات المناسبة للتعاون قدر الإمكان مع العملاء، وذلك بتطبيق آليات واضحة وحديثة مثل (Video Call) لتسهيل تحديث بياناتهم وتفعيل حساباتهم الجامدة، وبما يتوافق مع تعليمات تنظيم إجراءات اعرف عميلك والتعامل معه إلكترونياً النافذة أو أي تعليمات تحل محلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026