المادة 80 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك تزويد البنك المركزي بما يلي: أ. السياسة الائتمانية المعتمدة عند إجراء أي تعديل عليها أو عند الطلب. ب. الروابط الإلكترونية المشار إليها بأحكام هذه التعليمات وأي تعديل يطرأ عليها، ليتم نشرها على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي وذلك قبل (7) أيام عمل على الأقل من تفعيل أي تعديل على الرابط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك