المادة 49 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

تكون الحدود القصوى للعمولات التي يمكن للبنك استيفاءها مقابل الخدمات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية كما هي في الملحق رقم (3)، ويحظر على البنك فرض أي عمولة غير مذكورة في هذا الملحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة