المادة 48 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
عند تأخر العميل عن السداد وفي حال تضمن العقد الموقع معه نصاً يفيد بحق البنك باستيفاء فائدة تأخير لقاء ذلك فيجب ألا تزيد على (1%) سنوياً عن سعر الفائدة المطبق في حينه على قيمة كل قسط/ أقساط يتأخر العميل عن سدادها في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه وعلى البنك تضمين ذلك بشكل واضح في العقد الموقع مع العميل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026