المادة 50 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
دون الإخلال بما ورد في المادة (49) أعلاه، يُترك للبنوك تحديد أسعار العمولات المتعلقة بكل من البطاقات الائتمانية والمدفوعة مسبقا وأجور الصناديق الحديدية وأجور البريد والمنتجات الادخارية وخدمات تسديد الفواتير وإصدار دفاتر الشيكات وعمولة إيداع واسترداد شيكات برسم التحصيل والعمولات التي يفرضها طرف ثالث والعمولات المتعلقة بالتسهيلات غير المباشرة وتخمين العقارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026