المادة 38 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك إشعار العملاء عن أي تغيير أو تحديث للأنظمة سيؤثر عليهم وعن الشروط المتعلقة بالخدمات المصرفية الإلكترونية بكافة الوسائل المعتمدة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026