المادة 37 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
الخدمات المصرفية الإلكترونية والخدمات المتعلقة بطرف ثالث:
على البنك الإفصاح للعميل قبل تقديم خدمات مصرفية إلكترونية أو خدمات ترتبط بأعمال طرف ثالث عما يلي وذلك بما يتناسب والخدمة المقدمة:
أ. كافة الكلف المتعلقة بالخدمة المقدمة.
ب. المخاطر المصاحبة للخدمات المصرفية الإلكترونية سواء كانت ناشئة عن إساءة استخدام العميل للخدمة أو الاختراق، وتقديم النصائح التي تعزز الاستخدام الآمن لتلك الخدمات.
ج. الحالات التي تقع فيها مسؤولية الخسارة الناتجة عن المخاطر المتعلقة بالخدمات الإلكترونية على عاتق العميل.
د. معلومات الاتصال التي يمكن للعميل استخدامها للإبلاغ عن فقدان أو سرقة المعلومات الخاصة به أو الاعتراض على أي حركة على حسابه أو أي استفسارات أخرى، والمهلة التي يمكن للعميل التقدم بالإبلاغ أو الاعتراض خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026