المادة 39 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك تضمين الرسالة الخاصة بكلمة المرور لمرة واحدة (OTP) بالمبلغ الذي سيتم قيده على حساب العميل وتحذيره من مشاركة هذه الرسالة مع الغير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة