المادة 28 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
على البنك تزويد العميل والكفيل قبل توقيع عقد الائتمان بنموذج بيان المعلومات الرئيسية عن المنتج (Fact Sheet)، على أن يتضمن وبحد أدنى البيانات الواردة في الملحق رقم (2).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026