المادة 29 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

على البنك قبل توقيع عقد الائتمان مع العميل، تزويده بنسخة من عقد الائتمان قبل التوقيع وبعرض الائتمان موقع أصولياً، يفصح فيه عن قيمة الائتمان ومدته والقيمة الإجمالية (الأصل والفائدة/ العائد والكلف) التي سيدفعها العميل خلال مدة الائتمان والنسبة المئوية السنوية الفعلية (Effective APR)، مع تحديد فترة سريان هذا العرض، وإعطاء العميل فترة كافية لقراءة ومراجعة كافة بنود العقد وعرض الائتمان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك