المادة 27 من تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

عقود الائتمان: على البنك الإفصاح للكفيل قبل توقيع عقد الائتمان عن التبعات المالية والقانونية المترتبة عليه في حال تخلف العميل عن السداد، وتوقيعه على ما يفيد اطلاعه وفهمه لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة