المادة 7 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق المساعدة للراكب وفقا للخيارين التاليين:
1. استرداد الراكب قيمة التذكرة المدفوعة خلال ثلاثين يوماً لجزء أو أجزاء الرحلة التي لم تتم، أو لجزء أو أجزاء الرحلة التي تمت مع رحلة عودة إلى نقطة المغادرة الأولى إذا أثبت الراكب أن رحلته لم تعد تحقق الغاية المقصود منها.
2. حجز رحلة أخرى بظروف نقل مشابهه إلى مطار المحطة النهائية للراكب أو إلى أي مطار يخدم نفس البلدة أو المدينة أو المنطقة وتوفير وسيلة نقل بري لتأمين الراكب الى مطار المحطة النهائية الأصلي المقصود.
ب- إذا اختار الراكب حق المساعدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يحق له المطالبة بحق العناية بموجب المادة (6) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026