المادة 8 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- مع مراعاه أحكام المواد (9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي تقديم حق التعويض النقدي للراكب على الرحلات الدولية كما يلي: 1- SDR100 التي تكون مسافتها أقل من 1500 كم. 2- SDR150 التي تقع مسافتها ما بين 1500 كم و 4000 كم. 3- 200 SDR التي تزيد مسافتها على 4000 كم. ب- يجوز للناقل الجوي تخفيض مقدار التعويض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% عندما يختار الراكب رحلة بديلة إلى محطته النهائية بموجب أحكام المادة (7) من هذه التعليمات بحيث لا يتجاوز وقت وصول الرحلة البديلة عن الرحلة الأصلية ساعتين فيما يتعلق بكافة الرحلات الدولية التي تكون مسافتها أقل من 1500 كم أو ثلاثة ساعات للرحلات التي مسافتها بين 1500 كم و 4000 كم أو أربع ساعات للرحلات التي تزيد على 4000 كم. ج- تقاس المسافات وفقاً لأحكام هذه المادة بمسار الدائرة العظمى Great Circle Method. د- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الرحلات الداخلية. ه- على الناقل الجوي التشغيلي في الرحلات الداخلية تقديم حق العناية بموجب المادة (6) من هذه التعليمات وحق المساعدة بموجب المادة (7) من هذه التعليمات مع إمكانية النقل البري إلى مطار محطة الراكب النهائية أو مطار آخر قريب من محطته النهائية بالاتفاق بين الناقل الجوي والراكب. و- مع مراعاه أحكام هذه التعليمات يدفع التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق نقداً و/أو بتحويل بنكي إلكتروني و/أو بحوالة بنكية و/أو شيك بنكي و/أو باتفاق موقع مع الراكب بقسائم سفر و/أو خدمات أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة