المادة 6 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
(أ) مع مراعاه أحكام المواد(9) و (10) و (11) من هذه التعليمات، على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للراكب حق العناية من دون مقابل كما يلي:
1- مرطبات ووجبات تتناسب مع وقت التأخير.
2- تأمين إقامة حتى يتم توفير رحلة بديلة مغادرة.
3- المواصلات بين المطار ومكان الإقامة.
4- وسائل اتصال أو تواصل مجانية.
(ب) في حالات القوه القاهرة على الناقل الجوي التشغيلي أن يقدم للركاب حق العناية بقدر معقول حسب العرف المهني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026