المادة 5 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
على الراكب الالتزام بما يلي:
أ- الحصول على حجز مؤكد للرحلة.
ب- باستثناء حالات الإلغاء المشار إليها في المادة (10) من هذه التعليمات، التواجد على كاونتر تسجيل الصعود على الطائرة حسب الوقت المعلن بأي وسيلة بما في ذلك الوسائل الالكترونية، وفي حال عدم الاعلان عن وقت معين يجب على الراكب التواجد قبل 45 دقيقة من موعد الرحلة.
ج- إحضار جواز السفر والتأشيرة وأي وثائق أخرى مطلوبة للسفر مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات الدولة المغادر اليها.
د- المتابعة مع الناقل الجوي لمعرفه حقوقه في حال طرأ تغيير على الرحلة أو أي حدث آخر بموجب هذه التعليمات.
ه- الإفصاح للناقل الجوي وقت الحجز عن أي احتياجات أو مساعدة خاصة مطلوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026