المادة 13 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
على الناقل الجوي التشغيلي إعطاء الأولوية لذوى الاحتياجات الخاصة و أي شخص و/أو أي وسيلة مساعدة برفقتهم في النقل و حق الرعاية بموجب احكام المادة (6) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026