المادة 12 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
أ- لا يحق للناقل الجوي التشغيلي طلب أي مبلغ إضافي على سعر التذكرة وقت الشراء إذا تم رفع الراكب دون طلبه الى درجة سفر أعلى من الدرجة المختارة وقت شراء التذكرة.
ب- على الناقل الجوي تعويض الراكب بإحدى الخيارين التاليين إذا تم نقله دون إرادته الى درجة أقل من درجة الحجز وقت شراء التذكرة:
1. الفرق بين سعر تذكرة الراكب وسعر تذكرة الدرجة المخفضة لجزء أو أجزاء الرحلة التي تم خلالها تخفيض درجة الراكب.
2. %50 من سعر تذكرة الراكب (دون احتساب الضرائب).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026