المادة 14 من تعليمات حماية المستهلك (الجزء 209) لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

أ- تسري هذه التعليمات دون الإجحاف بحق الراكب بأي تعويض آخر بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها ويحق للناقل الجوي في هذه الحالة اقتطاع التعويض المستحق بموجب هذه التعليمات من التعويض الأخر. ب- مع مراعاه أحكام المواد (6) و (7) و (8) من هذه التعليمات ، لا تسري النصوص المتعلقة بحقوق المستهلكين بموجب هذه التعليمات على الركاب الذين قدمت لهم منافع أو تعويضات خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة