المادة 4 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025
على الرغم مما ورد في هذه التعليمات، لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وفي حالات استثنائية وخاصة ومبررة إعفاء البضائع الواردة من الدول التي تمر بحالات طارئة أو استثنائية من إبراز القائمة الأصلية والوثائق الأخرى الأصلية المطلوبة على أن يتم إبراز صورة عن القائمة (الفاتورة).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026