المادة 3 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025
يُ كتفى عند استكمال إجراءات التخليص الجمركية بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً، في الحالات التالية: -
أ- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية: -
1- العبور العادي.
2-العبور الخاص.
3-الترانزيت العربي.
4-إعادة التصدير.
5-البضائع المُدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت.
ب-مستوردات الجهات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المستوردة باسمها مباشرة.
ج-مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب القوانين والأنظمة ذوات العلاقة أو بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة.
د-المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة من قبل مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية المرخصة وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة.
ه- أية بضائع أخرى يقرر الوزير الاكتفاء بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) الخاصة بها عند استيرادها، بناء على تنسيب مدير عام الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026