المادة 3 من تعليمات حالات التجاوز عن القائمة (الفاتورة) الأصلية كلياً أو جزئياً رقم 4 لسنة 2025

يُ كتفى عند استكمال إجراءات التخليص الجمركية بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) ورقياً أو إلكترونياً، في الحالات التالية: - أ- البضائع المصرح عنها وفق الأوضاع الجمركية التالية: - 1- العبور العادي. 2-العبور الخاص. 3-الترانزيت العربي. 4-إعادة التصدير. 5-البضائع المُدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت. ب-مستوردات الجهات والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المستوردة باسمها مباشرة. ج-مستوردات الجهات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب القوانين والأنظمة ذوات العلاقة أو بموجب الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة. د-المستوردات من النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة من قبل مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية المرخصة وفق أحكام التشريعات ذوات العلاقة. ه- أية بضائع أخرى يقرر الوزير الاكتفاء بإبراز صورة عن القائمة (الفاتورة) الخاصة بها عند استيرادها، بناء على تنسيب مدير عام الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك